رفيق العجم
6
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
إبراء - الإبراء لا يتوقّف على القبول إلّا في الإبراء في بدل الصرف والسلم ( نج ، نظر ، 314 ، 14 ) إبراء بعد قضاء الدين - الإبراء بعد قضاء الدين صحيح لأنّ الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين ، فيرجع المديون بما أدّاه إذا أبرأه براءة إسقاط ، وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا رجوع ( نج ، نظر ، 314 ، 16 ) إبراء عام - الإبراء العام إنّما يمنع إذا لم يقرّ بأنّ العين للمدّعي ، فإن أقرّ بعده أنّ العين للمدّعي سلّمها له ولا يمنعه الإبراء ( نج ، نظر ، 265 ، 1 ) إبراء عن الأعيان باطل - الإبراء عن الأعيان باطل ؛ معناه أنّها لا تكون ملكا له بالإبراء وإلّا فالإبراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة ( نج ، نظر ، 424 ، 3 ) إبراد - " الإبراد " أن تؤخّر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل ، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس . هذا ما ذكره بعض مصنّفي الشافعية وعند المالكية : يؤخّر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع ( دق ، عمد 1 ، 293 ، 7 ) إبطال الإجماع - لا أرى مانعا من تسمية إبطال الإجماع الاجتهادي بإجماع آخر مثله نسخا ، لأن النسخ في الحقيقة إنما هو إنهاء لأمد الحكم الشرعي ، وذلك مثل جميع الأحكام الثابتة مباشرة في الكتاب والسنّة ، وكذلك الأحكام الثابتة في الإجماع الاجتهادي ، فكل تلك الأحكام ملزمة للجميع ، وما إنهاء أمدها من قبل من كان له سلطة التشريع فيها إلا نسخ لا شكّ فيه ( دوا ، دخل ، 329 ، 1 ) إتّباع - شرط الاتباع : من أن يكون إيقاع الفعل في ظاهره على حسب ما أوقعه ( جص ، فص 3 ، 217 ، 11 ) - كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلّده ، والتقليد في دين اللّه غير صحيح ، وكل من أوجب الدليل عليك اتّباع قوله فأنت متّبعه ، والاتباع في الدين مسوغ ، والتقليد ممنوع ( جو ، علم 2 ، 197 ، 23 ) - الاتباع أن يتّبع الرجل ما جاء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وعن أصحابه ، ثم هو من بعد في التابعين مخيّر ، وقال أيضا ( الإمام أحمد ) : لا تقلّدني ولا تقلّد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي ، وخذ من حيث أخذوا . وقال : من قلّة فقه الرجل أن يقلّد دينه الرجال ( جو ، علم 2 ، 200 ، 23 ) - الاتباع وهو أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها اتباعا وتوكيدا ( زر ، بحر 2 ، 114 ، 15 ) - التقليد عند جماعة من العلماء غير الإتّباع . لأنّ الإتّباع ، هو : أن تتبع القائل على ما بان لك من فصل قوله وصحّة مذهبه . والتقليد : أن تقول